صلاة الجماعة

أحكام المسبوق في الصلاة

إذا حضر المسبوق وأراد الدخول في الصلاة كبَّر تكبيرة الإحرام، والتحق بالحال التي عليها الإمام، سواء كان الإمام راكعاً أو ساجداً أو جالساً أو قائماً، وإذا أدرك مع الإمام ركوع ركعة فقد أدرك الركعة كلها .

وإن فاته الركوع لم يدرك الركعة، وبعد أن يسلِّم الإمام يُتمُّ ما بقي له من صلاته – ولا يجب عليه سجود السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم .

المسبوق هو من سبقه الإمام بكل الركعات أو بعضها، وجاءت تلك الأحكام من الاحاديث النبويه والدراسات الفقهية حسب عدد ركعات الصلاة وما فاته منها .

1- ما ذكر من أحاديث كيف يأتي المسبوق في الصلاة

ينبغي أن يأتي المسبوق -أو المصلي- الى الصلاة على هيئة الهدوء والسكينة -غير مسرع في السير- كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة…) متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة).
فكما أن المصلي في صلاته يكون في خشوع وسكينة، فكذلك يأتي اليها على نفس الهيئة، حتى يفرغ قلبه مما سوى الله عز وجل، وتهدأ جوارحه استعداداً لأفعال الصلاة.

2- كيفية الدخول فى الصلاة
وجاءت فى فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز كما يلى:

قال: “لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه…”

وقال أيضاً: “السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة، أو في التراويح، أو في صلاة الكسوف، أن يدخل مع الإمام مباشرة، ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها. ولا أعلم خلافاً في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق”.

3- المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ، فإنه يلزمه أن يكبر للإحرام قائماً، فإن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحنائه لم تصح صلاته.

قال النووي رحمه الله: “يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا، بِلَا خِلَافٍ ” (3/296)

4- إذا جاء المسبوق والإمام راكع، فالأحوط أن يكبر تكبيرتين: الأولى للإحرام والثانية للركوع، فإن كبر للإحرام فقط، ثم ركع من غير أن يكبر للركوع، أجزأه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم.

5- يجوز للمسبوق أن يصلي خلف الصف وحده، إذا لم يجد في الصف الذي قبله مكاناً له.

6- المسبوق لا يعتبر مدركاً للجماعة، إلا إذا أدرك ركعة من الصلاة، والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع .

7- إذا جاء المسبوق بعد الركوع الأخير، فإن الأفضل في حقه أن يدخل مع إمامه، ولا ينتظر جماعة أخرى.

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية” (6/225): “وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير، فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده” انتهى.

8- المسبوق لا يكون مدركاً للجمعة، إذا فاته الركوع في الركعة الثانية، وعليه، فإذا جاء بعد رفع الإمام في صلاة الجمعة من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ويتمها ظهرًا بعد تسليم الإمام.

خروج المُحْدِث من الصلاة

مَن أحدث وهو يصلي في جماعة سواء كان في مسجد أو غيره شُرع له أن يأخذ بأنفه مُوهِماً مَنْ عنده مِن الناس أنه رعف، وينسحب من الصلاة ليتوضأ ثم يعود.

فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «إذا أحدث أحدكم في صلاته فلْيأخذ بأنفه ثم لينصرف» رواه أبو داود والحاكم والدارقطني. ورواه ابن ماجة وابن حِبَّان باختلاف في الألفاظ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال «إذا أحدث أحدُكم وهو في الصلاة فلْيضع يده على أنفه ثم لينصرف» رواه الحاكم والدارقطني وابن خُزيمة.

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك