دار الافتاء المصرية

 هل يقع الطلاق بكلمة “finish” 

سائل يقول : “دارت بيني وبين زوجتي مشاجرة ساخنة جدًا ، وكنت غضبان وقتها بشدة ، مما دفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول لها “أنتي طالق” مرة واحدة ، وأنا أعترف بذلك ، وبعدها اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتها ، ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب ، وقلت لها مرة ثانية : Finish “انتهى” ؛ مرتين ، ولم أقصد الطلاق ـ فهل بذلك قد طلقت زوجتي بالثلاثة عندما تلفظت بهذا اللفظ الأجنبي مرتين وأنا في حالة غضب شديد أم لا ؟ ، لأن والد زوجتي قال لي : إني بذلك قد طلقت أبنته ثلاثة .

ردت دار الإفتاء ـ على هذا السؤال بالقول : بأنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق كما ذكر : (أنت طالق) ، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول ؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر ، والسائل هنا يقول : أنه معترف بهذا ، فيكون قد وقع منه طلقة واحدة ، وأما بالنسبة لقوله في المرة الثانية : Finish (انتهى) مرتين ، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق ، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بسؤاله فلا يقع بهذا القول الطلاق ، ولكن لو وقع على ورقة طلاق ، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة ، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلم

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك