دار الافتاء المصرية

حكم توزيع مكافأة نهاية الخدمة على الورثة

المبادئ
1 – مكافأة المتوفى أثناء الخدمة لا تعتبر تركة .
2 – باقى المرتب يعتبر تركة ويقسم بين الورثة الشرعيين قسمة الميراث

السؤال

طلب السيد رئيس مجلس بلدى شبين القناطر ( تقسيم تركة المرحوم عبد الحليم محمد ربيع )

الجواب
اطلعنا على كتابيكم المؤرخين فى 25/11، 5/12 سنة 1954 1517/1712 والمطلوب بهما بيان التقسيم الشرعى لمبلغ عبارة عن مكافأة لمدة خدمة ومتأخر مرتب المرحوم الأوسطى الكهربائى عبد الحليم محمد ربيع بين ورثته وهم زوجة وابنان وبنتان فقط – وتفيد أنه بوفاة المتوفى المذكور أثناء الخدمة كما هو الظاهر من كتابكم الأخير لا تكون المكافأة التى قدرت له عن مدة خدمته تركة فلا تقسم بين ورثته قسمة الميراث لأنه لم يتملكها قبل الوفاة بل تقسم بين مستحقيها طبقا للقانون الخاص بذلك يتملكونها ابتداء بمقتضى هذا القانون لا بطريق الخلافة عن الميت هذا بالنسبة للمكافأة وأما متأخر المرتب فيعتبر تركة يقسم بين ورثته الشرعيين قسمة الميراث للزوجة منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا – وهذا إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع ثان سنة 1374 هجرية – 21 من ديسمبر سنة 1954 م

 

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك