الحالات التى ترث فيها المرأة مثل الرجل

أثيرت مؤخرا حالة من الجدل بعدما ظهرت بعض الدعاوى التى تطالب بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث مما يخالف الشريعة الإسلامية التى حددت قواعد ومعايير للميراث.

 ورغم أن الشريعة الإسلامية حددت  الإرث وهو أن تحصل المرأة على نصف ما يحصل عليه الرجل لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثثين) إلا أن هناك حالات بالفعل تتساوى فيها المرأة بالرجل فى الميراث.

  وهى بحسب رأى آئمة الفقهاء كالأتى.
أولا: إذا توفى رجل وترك بنت وإخوة ذكور فإن الفتاة ترث النصف والإخوة الذكور النصف الآخر من الميراث .
ثانيا: إذا توفت إمرأة وتركت زوج وأخت شقيقة فسيأخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف الآخر.
ثالثا: إذا توفى رجل وترك بنت وإبنا لإبن فإن البنت هنا ترث النصف وإبن الإبن النصف الآخر.
رابعا: إذا توفت إمرأة وتركت زوجا وأم وأختين فالأختين هنا يرثان مثل الزوج.

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك