فرض مجلس النواب عقوبة غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه على القيام بتأسيس وترخيص شركات أو فروع لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود مصر أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى .

حيث وافق المجلس على المادة (43) من مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الدولى والداخلى ، والتى تنص على أنه ” يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (37،13) من هذا القانون ” .

بينما تنص (المادة 13) على أنه ” مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ” .

كما تنص المادة (37) على أنه ” مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ” .

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك