قرر المستشار محمود شكرى نائبا عن رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن بالالغاء في الدعوى رقم 150 لسنة 11ق بجلسة 25/8/2022

من المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط براس البر فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الأول ياسر جمعه عديسه

المفتش بقسم صيانة الحبوب بمديرية تموين دمياط  وببراءة المحال الثانى على محمد الغزاوى مدير مديرية تموين دمياط  مما نسب اليه

لتقضى المحكمة بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من جرم .

كانت النيابة الإدارية قد اقامت الدعوى بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية لمحافظة دمياط براس البر بتاريخ 23/5/2022 متضمنة ملف

 القضية 65 لسنة 2022نيابة دمياط ثالث وتقرير اتهام ضد الأول ياسر جمعه عديسه والثانى على محمد احمد الغزاوى وذلك لانهم

 في غضون عام 2021م وبوصفهم السابق خالفوا احكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والقرارات والتعليمات المنفذه لها

وخرجوا على مقتضيات واجباتهم الوظيفية بان الأول قام في 4/10/2021 بالتنبيه على مدير مطحن السنانية بطحن كميه قدرها 50 طن من القمح

 موضوع الحرز المحرز بمعرفة مباحث التموين بدمياط والمحرر عنها المحضر رقم 1632/2021جنح امن دولةطوارئ ثان دمياط بدون الحصول على اذن

 من جهات الاختصاص من النيابة العامة المختصة بطحن تلك الكمية متعديا بذلك على حرز مباحث التموين والتي لايجوز التصرف فيها

الا باذن كمن النيابة العامة مما كان من شأنه المساس بقيمة الحرز والبالغ  250000دنيها وبادلة الواقعة الجنائية المحرر عنها

المحضر انف الإشارة اليه وبالمخالفة على النحو الموضح بالاوراق اما الثانى اصدر القرار رقم 35/2021 بمجازاة المحال اليه الأول  بخصم

خمسة أيام من راتبه لقيامه بفض الحرز المتحفظ عليه بمعرفة النيابة العامةعلى ذمة المحضر رقم 1632/2021جنح امن

 دولة طوارئ ثان دمياط والمحرر بمعرفة مباحث التموين بدمياط وبخصم ثلاثة أيام من راتب حنان عبد الجواد رئيس فسم صيانة الحبوب

 بذات المديرية وعلى المعاش حاليا لتراخيها في اخطاره بشأن الواقعة في حينه رغم ان تلك الواقعة برمتها تشكل مخالفات مالية

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بتحقيقها مما يعد سلبا لاختصاص النيابة المقرر لها قانونااوبالمخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق

وفى 25/8/2022 حكمت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الأول ياسر جمعه عديسه المفتش وببراءة المحال الثانى على محمد الغزاوى مما نسب اليه

وقد شيدت المحكمة قضاءها عدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الأول لسبق مجازاته عن المخالفة المنسوبة اليه

 بخصم خمسة أيام من اجره ولما كان ذلك وكان الجزاء قد جاء سابقا على قيام النيابة الإدارية بمباشرة التحقيق مع المحال اعتبارا من 4/1/2022

ومن ثم فانه ماكان يجوز قانونا إقامة الدعوى التاديبية قبل المحال عن ذات الواقعة المجازى عليها

كما شيدت المحكمة قضاءها ببراءة المحال الثانى على محمد الغزاوى عن المخالفة المنسوبة اليه من أنه اصدر القرار رقم 35/2021 م 

بمجازاة المحال اليه الأول  بخصم خمسة أيام من راتبه لقيامه بفض الحرز المتحفظ عليه بمعرفة النيابة العامة على ذمة المحضر رقم 1632/2021

جنح امن دولة طوارئ ثان دمياط والمحرر بمعرفة مباحث التموين بدمياط … وبخصم ثلاثة أيام من راتب حنان عبد الجواد رئيس فسم صيانة الحبوب

بذات المديرية وعلى المعاش حاليا لتراخيها في اخطاره بشأن الواقعة في حينه رغم ان تلك الواقعة برمتها تشكل مخالفات مالية تختص النيابة الإدارية دون غيرها بتحقيقها مما يعد سلبا لاختصاص النيابة المقرر لها قانونا وبالمخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق

كشفت النيابة الإدارية ان الطعن جاء لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وحيث نصت المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

“تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المساس بها

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات او الحفظ

وعلى الجهات الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات ان توقف ماتجريه من تحقيق في واقعة ما او وقائع وما يرتبط بها اذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك  

وعليه فان المحال الثانى قد ثبت في حقه فان مااصدره من قرار بمجازاة المحال الأول الصادر بناء على تحقيق الجهة الإدارية قد لحقه عيب جسيم ينحدر به الى العدم ويكون مانتهت اليه المحكمة من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحال الأول عن ذات المخالفة المنسوبة اليه بتقرير الاتهام

استنادا الى ان الجهة الإدارية قامت بمجازاة المحال عن ذات المخالفة خصم خمسة أيام من راتبه موجب القرار 35/2021 م بتاريخ 24/11/2021 م مغفلا بذلك ان ماصدر عن الجهة الإدارية من مجازاة المحال الأول بخصم خمسة أيام من راتبه لايعدو ان يكون عملا ماديا لايتحصن بميعاد ولا تسرى عليه المواعيد المقررة للسحب والالغاء قانونية

ومن ثم كان يجب على المحكمة ان تتصدى للواقعة المنسوبة للمحال الأول وتفصل فيها بحكما موضوعيا باعتبار ان غصب الجهة الإدارية لسلطة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء على المحال في مخالف مالية يجعل القرار الصادر منها مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهو مايهدره ويهوى به الى درجة الانعدام وهو ماتجاهلته المحكمة تماما

هو الامر الذى يبين معه ان مااستخلصت منه المحكمة قضاءها بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمحال الأول لسابقة الفصل وبراءة المحال الثانى قد استند على على أصول لاتنتجها ماديا أو قانونيا

وانها استندت كذلك على عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها والى أسباب غير صالحة من الناحية القانونية للاقتناع بها فجاء حكمها مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال الامر الذى يعد معه عوارا وقصورا قد شاب عمل المحكمة الامر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا جديرا بالالغاء

وبناء عليه اقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل امام المحكمة الإدارية لتحديد اقرب جلسة دائرة فحص الطعون مطالبة بالقضاء مجددا بمعاقبة المحالين المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من جرم موضحا بتقرير الاتهام

  

 

 

 

 

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك