تظلمات البطاقة التموينية
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 166 لسنة 2022، اليوم السبت بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية. 

وينص القرار في مادته الأولى على أن يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقا للآتى:

أولًا حائزوالأرزالشعير:

يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

ثانيا حائزو الأرز الأبيض:

يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه «المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور»

ويجب أن يتضمن هذا الإخطار على الأخص الغرض من التخزين، الكميات المخزنة، نوعية الأرز المخزن «رفيع الحبة- عريض الحبة»

بيان الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك، الإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار .

وفي جميع الأحوال «عدا الاستعمال الشخصى» يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.

كما تنص المادة الثانية على أن يُمنح الحائزون لسلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع

يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

وتنص المادة الثالثة على التزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبأ.

وتشمل البيانات «بيانات الشركة – الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز (فـاخـر، عـادى)- حبة الأرز ( عريض / رفيع)- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية»

كما تلتزم جميع المحال التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور مع الإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة

وفي جميع الأحوال يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.

وتشير المادة الرابعة إلى توفيق أوضاع كميات الأرز المخطر عنها على النحو الآتي:

بالنسبة للأرز الشعير من واقع حيازات زراعية ثابتة، يتم حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وطبقا للقرار رقم ١٠٩ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار.

أما بالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعية ثابتة، تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد

 بالقرار ۱۰۹ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، وتكون باقي كميات الأرز حرة التصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار 

وبالنسبة للأرز الأبيض يتم عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

ووفقًا للمادة الخامسة من القرار، تطبق على كميات الأرز التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا

 القرار أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليهما والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس

 لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك