مَا يفْسد الصَّوْم

وَمَا يفْسد الصَّوْم ثَلَاثُونَ خصْلَة وَهِي عَليّ أَرْبَعَة أَقسَام
1 – قسم من الْفَم
2 – وَقسم من الانف
3 – وَقسم من الْفرج
4 – وَقسم غير مشار اليه

فَأَما الْفَم فَهُوَ على عشرَة اشياء

احدها الْكفْر بِاللَّه فَأن العَبْد اذا اكفر فَكَأَنَّهُ لم يزل كَافِرًا وَلم يصم الْبَتَّةَ
وَالثَّانِي اذا تمضمض من غير وضوء فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر لصومه
وَالثَّالِث اذا تمضمض فِي الْوضُوء فَوق ثَلَاث مَرَّات فَدخل المَاء جَوْفه وَهُوَ ذَاكر الصَّوْم
وَالرَّابِع الْقَيْء اذا رده عمدا
وَالْخَامِس اذا ذاق شَيْئا فَدخل مِنْهُ شَيْء فِي جَوْفه
وَالسَّادِس الاكل على الشهية
وَالسَّابِع الاكل قبل اللَّيْل على ظن اللَّيْل
وَالثَّامِن اذا أكل طينا لَا يُؤْكَل مثله
وَالتَّاسِع من اكل وَرقا لَا يُؤْكَل مثله فان صومهما يفْسد فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَو أكل طينا يُؤْكَل مثله مثل الطين الارمني والنيسابوري أَو اكل وَرقا مثل ورق الْكَرم وَنَحْوه فَأن عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
والعاشر اذا اكل اَوْ شرب عمدا فان عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة

واما الَّتِي من الانف فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه

احدها اذا استنشق من غير وضوء حَتَّى دخل المَاء جَوْفه
وَالثَّانِي اذا استنشق فِي الْوضُوء ثَلَاث مَرَّات
وَالثَّالِث السعوط اذا دخل جَوْفه
واما الَّتِي من الْفرج فَهِيَ خَمْسَة عشر شَيْئا
احدها الْحيض
وَالثَّانِي النّفاس
وَالثَّالِث نزُول الْمَنِيّ عِنْد جماع الْمَرْأَة بِدُونِ الْفرج
وَالرَّابِع نزُول الْمَنِيّ من جماع الْمَرْأَة فِي الْفرج
وَالْخَامِس نزُول الْمَنِيّ من المعانقة
وَالسَّادِس نزُول الْمَنِيّ من الْمُبَاشرَة
وَالسَّابِع نزُول الْمَنِيّ عِنْد الْمُلَامسَة
وَالثَّامِن نزُول الْمَنِيّ عِنْد الْقبْلَة
وَالتَّاسِع نزُول الْمَنِيّ عِنْد النظرة فِي قَوْله ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَلَا نفسد بذلك عِنْد ابي حنيفَة واصحابه وَقَالُوا هِيَ كالكفارة
والعاشر نزُول الْمَنِيّ عِنْد دلك الْفرج
وَالْحَادِي عشر بتواري الْحَشَفَة فِي فرج انسان
وَالثَّانِي عشر بتواري الْحَشَفَة فِي دبر إِنْسَان وَالثَّالِث عشر بتواري الْحَشَفَة فِي فرج بَهِيمَة وان لم ينزل فِي قَول ابي عبد الله
وَالرَّابِع عشر بتواري الْحَشَفَة فِي دبر بَهِيمَة فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا يفْسد الصَّوْم مَا لم ينزل.

وَأما الَّذِي هُوَ غير مشار اليه فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدها الْجُنُون وَالثَّانِي الغثيان وَهُوَ الاغماء
فَأَما الْجُنُون اذا لحق الصَّائِم فبقى فِيهِ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ وَنَحْوه فانه يفْسد الصَّوْم وَيسْقط الاحكام وَيرد الى حكم الصَّبِي على قِيَاس قَول ابي عبد الله فَذا افاق فَلَا اعادة عَلَيْهِ للايام الَّتِي كَانَ مَجْنُونا فِيهَا وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا.

واما الاغماء اذا لحق الصَّائِم فَأن صَوْمه فِي الْيَوْم الَّذِي صَامَ مغمى عَلَيْهِ جَازَ لانه قد نوى الصَّوْم فان افاق فِي الْغَد قبل الزَّوَال وَنوى الصَّوْم جَازَ لَهُ ايضا وان أَفَاق بعد الزَّوَال فَلَا يجْزِيه صَوْم ذَلِك الْيَوْم عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد ويجزيه عِنْد ابي يُوسُف وابي عبد الله.

وَلَو بَقِي كَذَلِك اياما ثمَّ افاق فان عَلَيْهِ ان يقْضِي صَوْم تِلْكَ الايام لانه لم ينْو لَهَا صوما فِي قَول ابي حنيفَة لِأَن حكم الْمغمى عَلَيْهِ حكم الْمَرِيض وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه.

ان كَانَت نِيَّته على ان لَا يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ غير صَائِم فِي تِلْكَ الايام وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
وان كَانَت نِيَّته على ان يَصُوم فِي مَرضه البته فَهُوَ صَائِم فِي تِلْكَ الايام لنيته الْقَدِيمَة.

وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَلَيْسَ بصائم ايضا وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك