كتب : محيى الهنداوى
قررت النيابة العامة حفظ أوراق القضية رقم 2198 لسنة 2014 إدارى قسم ثان دمياط والمقيدة برقم 656 لسنة 2014 حصر تحقيق وبرقم 15 لسنة 2014 حصر أموال عامة
 
تعود أوراق الدعوى إلى مذكرة الأستاذ الدكتور على حمايل القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط السابق إلى المحامى العام لنيابات دمياط المستشار محمد الزنفلى ضد الأستاذ الدكتور أحمد فهمى عيسى عميد كلية الآداب السابق باتهامه بإهدار المال العام بالجامعة بناء على تقرير فحص الأعمال المالية لكلية الآداب ومخالفات مالية جسيمة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وقالت النيابة العامة انه بعد مباشرة التحقيقات حول تلك المخالفات وأنه فى مجال التكييف القانونى للواقعة فإنها تثير شبهة الجناية المؤثمة بالمواد (113 مكرر 1)،(118 مكرر) ، (119 مكرر)من قانون العقوبات .. بيد أنه فى مجال الإسناد الموضوعى للواقعة بطرح ماحوته الأوراق وماساقته التحقيقات على بساط البحث بالخوض ما بين بطاحها ورباها لسل النقع عما اعتراها ، نجد أن جريمة الاختلاس وفقا للمادة (112) عقوبات قد اشترط المشرع لقيامها عدة أركان ، وهو ماانتفى فى الواقعة محل الدعوى
 
وعليه فالنيابة العامة تنأى عن إقامة صرح الاتهام على ارض رخوة وأعمدة هشة وهذا ماانتهت إليه لجنة الفحص ، وأيدتها بمستندات أرفقتها بتقريرها من خلو الأوراق سوى من مخالفات إدارية ليس إلا ، ولا يوجد ثمة عدوان على المال العام ، وان صح فرضا ما قرره عضو الرقابة بتحرياته واللجنة التى تولت الفحص من الجامعة فانه الثابت بالأوراق انه تم جبر الضرر عما بزغ ضحاها من مخالفات ، بدءا بما قررته اللجنة بشأن معمل الصوتيات بتطابق الشاشات وإضافتها وفقا لما تم الاتفاق عليه ، والوارد بكراسة الشروط ، واتبعته بعدم إهدار المقاعد وتوريد كافة متحصلات المجلة العلمية فى الثلاثة أعداد ، وانتهاء بما أوردته عن متحصلات مركز الخدمة العامة ، وتوريد المبالغ المستحقة وفوائد تأخيرها ، مما ينتفي معه ركن الضرر فى الجريمة ، ولم يتبق سوى شقان ، الأول :  تمثل فى توزيع متحصلات بيع الكتب على ناشريها وأصحابها كل دكتور حسب مستحقاته ، دون خصم الرسوم المستحقة للدولة ، وقد قررت اللجنة تقديمهم جميعا إقرارات بتحصلهم على كامل قيمة الكتب دون خصم وان  ذلك كان بفصل دراسى واحد وتم تدارك الخطأ عقب ذلك ، مما ينتفى معه أى قصد جنائى من جراء ذلك ويمكن جبر ما خلفه من ضرر بتصرفنا .
والشق الثانى : تمثل فى وجود عجز فى الطوابع عهدة بعض الموظفين ونفت اللجنة وجود قصد جنائى لديهم من خلال الفحص لجهلهم بالتعليمات .
 
رأت النيابة العامة  أن المتهم علي شفا حفرة من السقوط في غيابات التحقيقات والمحاكمة الجنائية لتوافر أركان الجريمة في حقه ، إلا أن النيابة العامة لما لها من سلطتي الموائمة والملائمة ، وجدت أن الواقعة وما كشفت النقاب عنه قد فقدت جل أهميتها ، ولم يثبت القصد الجنائي لدي المتهمين ، الأمر الذي تري معه النيابة إسدال الستار علي التحقيقات وما تم فيها والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الأهمية  وحفظها إداريا .
وقررت النيابة استبعاد ما أثير بالأوراق من عدوان علي المال العام وإرسالها للنيابة الإدارية لتوقيع الجزاء الإداري المناسب .
 
كما قررت نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة حفظ القضية إداريا لذات الأسباب مع إرسال صورة من الأوراق للجهة الادرية المختصة لاتخاذ شئونها حيال المخالفات الإدارية المنسوبة لمسئولي الإدارة المالية بكلية الآداب جامعة دمياط .