دار الافتاء المصرية

ماذا يفعل الزوج إذا إدعت زوجته أنه طلقها 

تلقت دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : “تزوجت من فتاة وأنجبت منها طفلين ، وبعدما رزقني الله بهذين الطفلين سافرت إلى الخارج للعمل ، وبعد عودتي إلى بلدي وأسرتي لأقيم مع أسرتي شهرين كما هو المعتاد كل عام ، فوجئ بزوجتي تخبرني بأنها محرَّمة علي وتدَّعي أني طلقتها ما يزيد عن ثلاث طلقات منذ فترةٍ بعيدة علمًا بأن ذلك لم يحدث أبدًا .

ولكن والدها قام بإقناعي بتركها عدة أيام على سند أنها تعاني من حالة نفسية ، ولكنه قام بتغيير كالون الشقة ومنعي من دخول المنزل ، وأؤكد مرة أخرى بأنني لم أطلق زوجتي ولم يصدر مني ما تدعيه.

فماذا أفعل وما حكم الشرع في ذلك؟” .

قالت دار الإفتاء : إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الزوج – السائل- لم يطلق زوجته على سبيل القطع 
واليقين ، وأن والدها قام بتغيير كالون الشقة ومنعه من دخول منزله ، فإذا ما ثبت أن الزوج – السائل- لم يطلق زوجته لا بالقول ولا بالكتابة ؛ فتكون العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما ، وعلى الزوجة وعلى من يدَّعي خلاف ذلك أن يثبتوا صحَّةَ ما يدَّعونه أمام القضاء .

وأضافت دار الإفتاء ـ في فتواها : وأما ما يقوله السائل بأن والدها قام بتغيير كالون الشقة ومنعه من دخول المنزل ـ فعليه إثبات ذلك أيضًا أمام القضاء ؛ لأنه هو الجهة المختصَّةُ بالتحقيق والإثبات والفصل في المنازعات في مثل هذه الحالات التي تحتاج إلى الدليل القاطع بالمستندات والشهود ـ ومما ذُكِرَ يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .

والله سبحانه وتعالى أعلم

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك