أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل المعروف بـ ” الكفالة ” .
تضمنت التعديلات منع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل ، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره ، بعد أن كان المنع مقتصرا سابقا على جواز سفر العامل فقط .
كما تم تقليص فترة إزالة مخالفات العمل المرتكبة داخل المنشآت خلال عشرة أيام عمل بدلا من المدة المقررة سابقا والمقدرة بشهر .
وقررت الوزارة منح المخالف مهلة شهرين لسداد مخالفاته منذ تسلمه القرار الإداري أو الحكم النهائي ، بدلا من المدة المقررة سابقا بـ 15 يوما .
وحددت الوزارة حالات فصل العامل دون حصوله على مكافآت نهاية الخدمة ، بعد استنفاد الإنذارات ، وتتمثل في الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 15 يوما متصلة خلال السنة التعاقدية الواحدة .
كذلك الغياب المتقطع دون سبب مشروع مددا تزيد في مجموعها على 30 يوما خلال السنة التعاقدية الواحدة ، والاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل ، أو الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة إلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه .